بين "الذهب الأصفر أو الأبيض والأحجار الكريمة والحرير والساعات الذهب".. تعددت التساؤلات بشأنها وهل هذه الأشياء جائز للرجال ارتداءها أم لا حيث إنها دائما ما تثير الحيرة والجدل.
وورد سؤال على الموقع الرسمي لدار الإفتاء بشأن حكم ارتداء الرجال الألماس والذهب الأبيض والأحجار الكريمة والحرير والساعة المصنوعة من الذهب الأبيض.
وأجاب الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال عبر موقع دار الإفتاء الرسمي بـ: حض الله تبارك وتعالى بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه، فقال تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" [الأعراف: 31-32].
واستكمل جمعة بأن قال عز وجل: "َأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" [الضحى: 11]، وفي الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ".
إلا أن هناك بعض أنواع الثياب والحلي قد أباحه الله تعالى للنساء وحرَّمه على الرجال وهما الذهب والحرير؛ فقال صلوات الله تعالى عليه وتسليماته: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم" وأشار إلى الذهب والحرير، رواه ابن ماجه في "سننه".
أما ما دون ذلك من الثياب وأنواع المعادن الأخرى المتعددة المتنوعة، فإنه يجوز للرجال والنساء استعمالها على السواء، وفي واقعة السؤال: فإن الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره؛ إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائزٌ استعماله، لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، وأما باقي الأنواع المذكورة في السؤال من الماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة فإنه يجوز للرجال لبسه والتحلي به، ولا حرج في ذلك شرعًا.
وبالنسبة لسؤال ارتداء ساعة مصنوعة من الذهب الأبيض رد جمعة: "الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف -أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء".
وقد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وانقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له، إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف، وعليه: فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال.
تعليقات الفيسبوك