تضم وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف منصاتها، ملايين الأشخاص، ما يجعلها وسيلة سهلة لانتشار أي شيء يريد الإنسان أن ينشره، بصرف النظر عن حقيقة أو كذب هذا الشيء، والتشهير بأي شخص.
السوشيال ميديا صارت أسهل وسيلة يمكن من خلالها التشهير بأي شخص، وآخر مثال للأحداث التي انتشرت بشكل واسع في مصر، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس، دون معرفة كل محاورها.
وتعود الواقعة إلى هروب عريس خلال حفل خطبته بحجة مرض خاله، ليترك العروسة وحدها في القاعة، ويغادر مع عائلته، حاملا معه "تورتة الفرح"، وفقا لرواية خطيبته السابقة والتي اشتهرت باسم "خطيبة مصطفى أبو تورتة".
يرى الكثيرون أن تلك الواقعة تشهير بالشاب، خاصة أنه لم يرد، لذا تواصلت "الوطن" مع الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، الذي تحدث عن عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والخطوات التي يمكن أن يتخذها الشخص حال التعرض لهذا الأمر، وهل يمكن أن تتعرض الفتاة العروس "نهال"، الطرف في الواقعة، إلى عقوبة قانونية.
وقال شوقي السيد، "إذا نُشر شيء عبر وسيلة علنية، يتضمن أي إساءة أو انتهاك أو أمر من الأمور من شأنه الاحتقار أو سب وقذف أو إشاعة خبر كاذب من شأنة الإضرار بالمصالح القومية والاقتصاد القومي، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون".
وتابع الفقيه الدستوري، "لم يحدد القانون وسيلة علنية بعينها، سواء كانت واقعة التشهير في التليفون أو السوشيال ميديا أو ميدان عام أو الجرايد أو التلفزيون أو غيرها، بل تركها للتطور".
وأضاف الدكتور شوقي السيد، "الأهم في الموضوع هو الكلام المنشور، فإذا كانت الواقعة تمثل سبا أو قذفا، أو فيها تعرض لأعراض الناس، أو أمور كاذبة، بصرف النظر عن الوسيلة إذا كانت سوشيال ميديا أو غيرها من الوسائل العلنية، فتكون جنحة، وإذا كانت أمور من شأنها الإخلال بالاقتصاد القومي وأمن الدولة فهي جناية".
أما عن العقوبة القانونية، فأشار السيد إلى أن "عقوبة الجنحة تعادل 3 سنوات سجن، أما عقوبة الجنايات فالحد الأدنى لها 3 سنين والأقصى 15 سنة في السجن"، مضيفا أن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها شخص ما تعرض للتشهير ليسترد حقه هي "بلاغ للنيابة وتقديم الدليل".
تعليقات الفيسبوك